|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
||||||||
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| :: النقاش الجاد :: نقاشات وحوارات اهدفها حلول ومشاكل لقائات واضواء |
الإهداءات |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
|
الشرع الاسلامي اوصى للذكر مثل حظ الانثيين حين توزيع الارث والتركه
لكن وللاسف الشديد فان حالات عديده جدا تشير الى ان معظم العرب والمسلمين يحرموا الاناث من حصتهن من الارث تحت حجة ان الانثى ليس عليها مسؤوليات كما الرجل وكذلك البعض يقول : كيف اعطي اموال واملاك والدي لاختي وهي متزوجه من غريب وسيذهب هذا المال للغريب ؟؟ لقد اشتكت العديد من النساء بان اخوانهن حرموهن من ارث والدهن بواسطة اخوانهن رغم انهم يدعون بانهم ملتزمون بالدين الاسلامي وبعضهم ملتحين ويدعون بانهم يخافون الله ولديهم حجج وذرائع عديده لهذا التصرف الاناني رغم ان القوانين والانظمه الشرعيه والمدنيه تمنع حرم الاناث من الارث ما رايكم انتم بهذا الموضوع ؟؟؟؟
|
|
|
|
#2 |
|
|
احمد يعطيك العافية على الطرح
فعلا هناك من يحرم المرأة من الميراث إما بسلبه منها عنوة أو بإقناعها أنه أحق من زوجها الغريب مع أنه حق شرعي لها وأكله كمن يأكل النار لكن تبقى المسألة على حسب ثقافة الإنسان الدينية ومدى خوفه من الله سبحانه تقبل مروري
|
|
|
|
#3 |
|
مزاجي:
|
فيه بعض الرجال يكنون بعيدين كل البعدعن الدين وتعاليمه الصحيحه
وغير كذا الجهل والجشع.. بس الحمد لله قله الي يكونون بهذي النوعيه.. مشكور اخوي احمد..
|
|
|
|
#4 |
|
|
متعب ابو عبداللــه
عنود الصيــــــــــد اشكركم للاهتمام بهذا الموضوع والتفاعل معه 0 وابداء الراي 0 ويل لمن تمرد على شرع الله تحت اي حجة كانت لا سيما بان الله هو علام الغيوب 0 الارث يجب ان يوزع حسب الشرع وليس حسب مزاج الشخص 0 تحياتي لكما
|
|
|
|
#5 |
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
بالنسبة لموضوعك اليوم فسأتيه من جهة الشرع والدين أولاً : فقرة مقتبسة ومنقولة توضح بالدليل القرآني حقوق المرأة كاملة : تنحصر أسباب الإرث في الشريعة الاسلامية في ثلاثة: الزوجية والقرابة والتعصيب، وفيما يلي سنتناول حقوق المرأة في الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب والإرث بالرحم. الإرث بالفرض : ومعناها التقدير وقد أطلق الفقهاء على بحث المواريث علم الفرائض لأن أنساب الورثة محدودة ومقطوعة. فالتوريث بالفرض يعتبر، والحالة هذه، بمثابة ميراث بالتخصيص أي أن أصحاب الفروض يأخذون فرضهم أو حصتهم المحفوظة من التركة قبل أي وارث آخر نزولاً عند حديث الرسول الشريف: ((الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهي لأولى رجل ذكر)). ترث المرأة بالفرض في ثمانية حالات في حين لا يرث الرجل بالفرض إلا في أربعة حالات فقط. وهذه الحالات التي ترث فيها المرأة بالفرض هي: ـ الزوجة: ونصيبها محدد بالآية: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) النساء/ 12. ـ الأم: ونصيبها محدد بالآية: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً) النساء/ 11. ـ البنت: فرض لها النصف إذا لم يكن معها أخ أو أخت: (وإن كانت واحدة فلها النصف) النساء/ 11. ـ بنت الابن ترث بالفرض إذا لم يكن يحجبها فرع وارث أعلى منها لا من الذكور ولا من الإناث. ـ الأخت الشقيقة ترث أخاها المتوفى النصف فرضاً إن كانت واحدة أي ليس لها أخ أو أخت شقيقة وألا ترث وفق الآية: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) النساء/ 12. ـ الأخت لأب: إذا لم يكن معها أخت شقيقة للمتوفي تخضع لنفس أحكام الأخت الشقيقة. ـ الجدة الصحيحة: وهي أم لأب أو أم أب الأب، أو أم أم الأب وكذلك أم الأم، وهي ترث بواقع السدس فرضاً. ـ الأخت لأم وترث السدس إن كانت واحدة. ـ الإرث بالتعصيب : ترث المرأة بالتعصيب إذا كانت تشترك في جهة القرابة بدرجة واحدة كالأخ مع أخته الشقيقة أو أخوته، وكبنت الابن مع ابن ابن مساو لها في الدرجة ولم يحجبهم من هو أقرب منهم درجة. ففي هذه الحالات ترث الأنثى نصف ما يرثه الذكر طبقاً للقاعدة الاسلامية ((لذكر مثل حظ الأنثيين)). واستناداً إلى الآية: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء/ 11، (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) النساء/ 176، والحالات التي ترث فيها الأنثى بالتعصيب هي: البنت، بنت الابن، الأخت لأبوين والأخت لأب. ـ الإرث بالرحم: يعرف الفقهاء ذوي الأرحام، بالأقارب من غير أصحاب الفروض أو الأعصاب مثل: أولاد البنت، والجد غير الصحيح (وهو أبو الأم وأبو أم الأب) والجدة غير الصحيحة وأبناء الإخوة لأم وأولاد الأخوات وبنات الإخوة. والشريعة الاسلامية لم تورد نصاً صريحاً في تأريث ذوي الأرحام ولكن جمهور الفقهاء يرى تأريثهم بترتيبهم في الإرث، وفي حال لم يترك المتوفي أحداً من أصحاب الفروض ولا من العصبة من أقاربه. أما بالنسبة للواقع الذي نعيشه فالأمر مختلف تماماً : لايمكننا غض البصر عن بعض الحالات التي تصل إلى مسامعنا عن حقوق الإرث والمشاكل التي تحدث من وراءه وما تسببه من خصومات عائلية وتفرقة بين أبناء الأسرة الواحدة .... لكن يبقى الفصيل الأغلب داخل ليبيا يعتبر أمور الإرث أمر ثانوي جداً ولاينظر له بتاتاً إلا فيما نذر فتجد العائلة الواحدة لاتقتسم في إرثها حتى بعد إنقسام العائلة الإجتماعي وكبر البيت الواحد وهناك وهو الأغلبية من يعطي في الحقوق مباشرة وكاملة وحتى بعد تنازل الأخوات وهذا أكثر شيء يحدث عندنا هو إن الأخت تقوم بالتنازل عن حقوقها في الإرث لأخوانها أو أولاد إخوانها بطيب خاطر منها سواء كان بيت أو أرض ..... فهيا تعتبره عربون محبة يربط عائلتها الأصل بعائلة زوجها وأبناءها وهذا الشيء هو الأكثر حدوثاً خصوصاً في مناطق الجنوب والقرى الصغيرة ... وهنا هذا هو سبب إن لحمة العائلات والروابط الإجتماعية في القرى تجدها مترابطة جداً ومتقاربة لدرجة لايمكن تصورها ..... بالفعل نحن نسمع عن حالات مشاجرات وخصومات عائلية داخلية قد تصل إلى المحاكم بسبب الإرت ولكننا نرى دائماً عائلات وصلت بها أواصر المحبة والأخوة إلى درجة لايمكن تصورها أبداً من شدة جماليتها ورقيها ..... والحمدلله الذي جعلنا مسلمين ووضع لنا في قلوبنا رحمة تميزنا عن غيرنا من الأمم .... نعمة من رب العالمين سبحانه ..... مع تحياتي أخووك روح الارض
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|